مشروع النظام الأساسي لمجلس الصحافة
الفقرة 1.1. مجلس الصحافة هيئة خاصة مستقلة غير ربحية تعمل على إرساء التعديل الذاتي لوسائل الاعلام وفقا لمدونة أخلاقيات المهنة الصحفية وحماية حرية الصحافة والدفاع عن حق المواطنين في الحصول على معلومات ذات جودة.
الفقرة 2.1. ينتصب المجلس كمحكمة شرف للصحافة المكتوبة والإلكترونية والمسموعة والمرئية.
الفقرة 3.1. مقر المجلس تونس العاصمة.
الفقرة 4.1. أحدث المجلس بمبادرة مشتركة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ممثلة عن الصحفيين والجامعة التونسية لمديري الصحف، ممثلة عن الصحافة المكتوبة،والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، التي تمثل الجمهور.
الفقرة 5.1. ينشط جميع أعضاء المجلس بصفتهم الشخصية طوعا ومن دون مقابل مع مراعاة ما تقرر في الفقرة 7.1.
الفقرة 6.1. يؤدي أعضاء مجلس الصحافة قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية:" أقسم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأن أؤدي واجباتي بكل حياد واستقلالية وأن ألتزم بقواعد مدونة أخلاقيات المهنة الصحفيةوباحترام سرية المداولات والتصويت."
الفقرة 7.1. يمكن للرئيس وأعضاء المجلس أن يتقاضوا منحة تحددها المؤسسات المذكورة في المادة 1 (4) أعلاه من هذا النظام الأساسي.
الفصل 2
الفقرة 1.2 يقوم المجلس، لأداء وظيفته، بالمهام التالية:
1. ضمان التنظيم الذاتي لوسائل الاعلام واحترام الأخلاقيات وفقا لمدونة أخلاقيات المهنة الصحفية المنطبقة على المضامين المنشورة في نسخ مكتوبة أو الكترونية أو مسموعة أومرئية بهدف تامين احترام قواعد المهنة وشفافية المعلومات.
2. مساعدة المؤسسات الإعلامية والصحفيين على ممارسة صحافة مهنية وذات جودة.
3. السهر على احترام الحق في حرية التعبير، وحرية الاعلام، وحماية مصداقية الصحافة وحماية الجمهور.
4. حماية استقلالية الصحافة من اي تدخل او ضغط محتمل مهما كأن مصدره.
5. رصد التدابير السياسية والتشريعية أو غيرها التي قد تؤثر على نشر الاخبار التي تهم الجمهور وتهدد حقه في الحصول على المعلومة.
6. التعريف بأهدافه ومبادئه وطرق عمله وفهمها من قبل الصحفيين واصحاب المؤسسات الإعلامية ومؤسسات تكوين الصحفيين والجمهور والسلط العمومية،وذلك من خلال المنتديات والمؤتمرات وحملات التوعية.
7. إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهنة أو ممارستها،وفي كل المسائل الأخرى المتعلقة بمجال نشاطه.
8. اقتراح تدابير من شانها تعزيز قطاع الصحافة وتحديثه وتطويره.
9. المساهمة في تنظيم التكوين المستمر لصالح الصحفيين والعمل على دعم التربية على وسائل الإعلام.
10. مراقبة التقيد بالقواعد الأخلاقية للممارسة الصحفية.
11. اقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي تعمل على تحقيق نفس الأهداف، بغية تبادل الخبرات والتجارب في مجال الصحافة.
الفصل 3
الفقرة 1.3. يشمل عمل المجلس جميع وسائل الاعلام التي تنشر أو تبث في تونس، والتي تنتمي إلى الصحافة المكتوبة والمطبوعة والإلكترونية أو السمعية البصرية.
الفقرة 2.3. تمثل القرارات التي يتخذها المجلس والآراء التي يصدرها فقه قضاء في مجال الأخلاقيات والعلاقات مع الجمهور.
الفقرة 3.3. يعد المجلس تقريرا سنويا عن المؤشرات المتعلقة باحترام حريه التعبير وانتهاكات مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية.
الفقرة 4.3. يمكن للمجلس أيضا أن يصدر تقارير خصوصية عن قطاع الصحافة التونسية.
الفقرة 5.3. ينشر المجلس تقريره السنوي عبر موقعه الرسمي.
الفقرة 6.3. تنشر نتائج التقرير السنوي على نطاق واسع، ولا سيما بين الصحفيين وممثلي المهنة وعامة الجمهور
الفصل 4
الفقرة 1.4. يتألف المجلس من سبعة (07) أعضاء، على النحو التالي:
- عضوين (02) معينين من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أحدهما ذو اختصاص قانوني،
- عضو واحد (01) معين من قبل الجامعة التونسية لمديري الصحف،
- عضو واحد (01) يمثل الجمهور تعينه الرابطة التونسية لحقوق الإنسان،
- عضو واحد (01) تعينه النقابة العامة للإعلام،
- عضو واحد (01) تعينه النقابة الوطنية لمؤسسات التلفزات الخاصة،
- عضو واحد (01) تعينه الغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة.
الفقرة 2.4. تراعي تركيبة المجلس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
الفقرة 3.4. يتكون المجلس من خبراء مشهود لهم بالسمعة في مجال حرية التعبير وأخلاقيات المهنة. ويجب أن تكون للجميع معرفة بميدان الاعلام والصحافة.
الفقرة 4.4. يتم تعيين أعضاء المجلس وفقا لأحكام الفقرة 1.4. خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية للمجلس مثلما ضبطتها احكام المادة 1.7.
تحيل الجهات المعنية بتعيين أعضاء المجلس الى رئيس المجلس المنتهية ولايته قائمة في هؤلاء الأعضاء في اجل أقصاه شهر قبل تاريخ انتهاء مدة المجلس.
يدعو رئيس المجلس المنتهية ولايته لأول جلسة للمجلس الواقع تعيينه في اجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للقائمة المذكورة ويترأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا.
الفقرة 5.4. تنعقد الجلسة الأولى بعد أسبوع من توجيه الاستدعاء. ويتم خلال الجلسة الأولى أداء اليمين أمام جمعية دعم مجلس الصحافة ثم انتخاب رئيس المجلس ونائبه.
الفصل 5 الجلسات العامة
الفقرة 1.5. يعقد المجلس جلسة عامة مرة في السنة في موفى شهر نوفمبر من كل سنة. ويجوز له، عند الاقتضاء، عقد جلسات عامة استثنائية.
الفقرة 2.5. تتم الدعوة لعقد الجلسات العامة الاستثنائية بأغلبية أعضاء المجلس.
الفصل 6. الجلسات العادية
الفقرة 1.6. يعقد المجلس جلسة دورية كل شهر على الأقل. ويجوز له أيضا أن يجتمع بطلب من أغلبية الأعضاء كلما اقتضت الضرورة ذلك.
الفقرة 2.6. تعقد جلسات المجلس بناء على إشعار كتابي يرسل لكل عضو عبر البريد العادي أو الالكتروني المعتمد لدى المجلس.
الفصل 7 الرئاسة
الفقرة 1.7. يمارس الرئيس جميع المهام اللازمة لحسن سير المجلس وادائه لمهامه. وتحقيقا لهذه الغاية،فإن الرئيس:
- يمثل المجلس امام المحاكم، وفي علاقاته مع الإدارات، وكذلك مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية.
- يحدد جدول اعمال اجتماعات المجلس.
- يرأس اجتماعات المجلس وينسق أنشطة اللجان المنشاة صلبه.
- يقترح برنامج العمل السنوي للمجلس ويعرضه على الأعضاء للموافقة عليه.
- يقترح ميزانية المجلس ويعرضها على الأعضاء للمصادقة عليها وضمان تنفيذها.
الفقرة 2.7. يجوز للرئيس، عند الاقتضاء، أن يفوض كتابيا جزءا من مهامه إلى نائب الرئيس أو إلى أي عضو من أعضاء المجلس.
الفقرة 3.7. يتم، في صورة غياب الرئيس أو عدم قدرته، تعويضه بنائب الرئيس.
الفصل8 الأعضاء
الفقرة 1.8. تدوم ولاية أعضاء المجلس ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفقرة 2.8. يؤدي أعضاء المجلس واجباتهم بطريقة مستقلة تماما ولا يخضعون لأي تعليمات أو توجيهات، بما في ذلك توجيهات الهياكل التي قامت بتعيينهم.
الفقرة 3.8. يتعهد أعضاء المجلس بالاضطلاع بمهامهم بنزاهة واستقامة تامة.
الفقرة 4.8. يلتزم أعضاء المجلس بواجب التحفظ واحترام السر المهني بخصوص المسائل التي ينظر فيها المجلس.
الفقرة 5.8. يشكل عدم الامتثال لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 8 أعلاه انتهاكا خطيرا لمبادئ المجلس التي تستوجب الاقالة، وفقا لأحكام المادة 21 أدناه.
الفصل 9
الفقرة 1.9. لا تصح مداولات المجلس الا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب المذكور تعاد الدعوة لانعقاده خلال سبعة أيام على أن لا يقل عدد الحضور عن أربعة أعضاء وفي هذه الصورة تكون مداولاته صحيحة.
ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين باستثناء حالات التأديب التي يتخذ فيها قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفقرة 2.9. مداولات المجلس سرية. ويمكن أن تكون علنية بمبادرة من الرئيس أو ثلث الأعضاء بشرط موافقة اغلبية الأعضاء الحاضرين.
الفقرة 3.9. تسجل مداولات جلسات المجلس في محضر يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 10
الفقرة 1.10. يحدث المجلس، لأداء واجباته، اللجان الدائمة التالية:
- 1. لجنة التكوين والتعاون.
- 2. لجنة الأخلاقيات.
- 3. لجنة إدارة الشكاوى
الفقرة 2.10. يجوز للمجلس، عند الاقتضاء، إنشاء لجان قطاعية أخرى.
الفقرة 3.10. تتألف اللجان الدائمة من ثلاثة أعضاء يعينهم المجلس،على أساس الطوعية ومع مراعاة تمثيل القطاعات الثلاثة، اي الصحفيين ومديري الصحف والجمهور.
الفقرة. 4.10. يعين أعضاء كل لجنة من هذه اللجان رئيسا ومقررا من بينهم.
الفصل 11 لجنة التكوين والتعاون
الفقرة 1.11. تسهر لجنة التكوين والتعاون على توفير التدريب القطاعي.
الفقرة 2.11. تعمل لجنة التكوين والتعاون على اقامة علاقات تعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المسؤولة عن القطاع.
الفقرة 3.11. تنشر لجنة التكوين والتعاون تقريرا سنويا عن حصيلة أنشطتها.
الفصل 12 لجنة الأخلاقيات
الفقرة 1.12. تسهر لجنة الأخلاقيات على رصد الامتثال لمدونة أخلاقيات المهنة الصحفية.
الفقرة 2.12. تسهر لجنة الأخلاقيات على متابعة عمل مرصد الأخلاقيات الذي يعنى برصد إخلالات التعاطي الإعلامي.
الفقرة 3.12. يتكون المرصد من مدير تقني ومدير تنفيذي وخمسة صحفيين ومختص في الإحصاء وتقني إعلامية للقيام بعملية الرصد.
الفقرة 4.12. تنشر لجنة الأخلاقيات تقريرا سنويا عن وضع احترام الأخلاقيات.
الفصل 13 لجنة إدارة الشكاوى
الفقرة 1.13. تعمل لجنة إدارة الشكاوى على تحليل ومعالجة الشكاوى المتعلقة بوسائل الاعلام المطبوعة والالكترونية والمسموعة والمرئية، والتي ترد الى المجلس، وتتخذ القرارات المتصلة بها.
الفقرة 2.13. تبت لجنة إدارة الشكاوى في الطلبات التي يقدمها المجلس أو المهنيون أو الأطراف الاخرى.
الفقرة 3.13. تنشر لجنة ادارة الشكاوى تقريرا سنويا عن الشكاوى التي تمت معالجتها.
الفصل 14 تقديم الشكاوى
الفقرة 1.14. يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي كضحية أو شاهد علي انتهاك حرية الصحافة أو انتهاك لمدونة أخلاقيات المهنة الصحفية من قبل صحفي أو مؤسسة إعلامية أن يتقدم بشكوى إلى مجلس الصحافة دون تحمل المصاريف.
الفقرة 2.14. يمكن أن تتعلق الشكوى بعدم صحة المعلومات، او عدم التوازن في تقديم المعلومات، او تضارب المصالح، او حالات الرقابة، او أي خرق اخر للقواعد المهنية.
الفقرة 3.14. يجب أن تقدم الشكاية مكتوبة وترسل اما بالبريد العادي أو الالكتروني. ويجوز للمجلس، في ظروف استثنائية، أن يقبل العرض الشفوي للشكاوى، اما شخصيا أو عن طريق الهاتف.
الفقرة 4.14. يجوز للمجلس أيضا أن يبت، من تلقاء نفسه، في المسائل المتصلة بمدونة أخلاقيات المهنة الصحفية.
الفقرة 5.14. تقبل الشكاوى من قبل المدير التنفيذي للمجلس المنصوص عليه في المادة 19 أدناه. وتضمن في سجل خاص بتسجيل الشكاوى وتحال، دون تأخير، إلى رئيس لجنة إدارة الشكاوى.
الفصل 15 معالجة الشكاوى
الفقرة. 1.15. تتناول لجنة إدارة الشكاوى معالجة الشكاوى التي يحيلها عليها المجلس وفقا لمدونة أخلاقيات المهنة الصحفية، والمعايير الأخلاقية لوسائل الاعلام المعترف بها دوليا، وقواعد المهنة، وشفافية المعلومات.
الفقرة 2.15. تبت لجنة إدارة الشكاوى في الشكاوى بحضور جميع أعضائها. كما يمكنها اللجوء إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة للاستعانة بهم في المسائل المعروضة عليها.
الفقرة 3.15. في صورة تعلقت الشكوى بأحد أعضاء لجنة إدارة الشكاوى، يمنع العضو موضوع الشكوى من المشاركة، بأي شكل من الاشكال في إجراءات اللجنة. وفي هذه الحالة، يعين المجلس بديلا له.
الفقرة 4.15. يتعين على لجنة الشكاوى أن تبذل جهدا لفض النزاع بصفة ودية بين الطرفين.
الفقرة 5.15. في نهاية الإجراءات المتعلقة بمعالجه الشكوى، يرفع رئيس لجنة إدارة الشكاوى إلى المجلس مشروع مقترح قرار بناء على تقرير معلل يقترح فيه اما حفظ الشكوى إذا رأى انه لا يوجد مجال لمزيد التتبعات، او اتخاذ اجراء تأديبي في صورة ثبوت خرق لقاعدة اخلاقية.
الفقرة 6.15. يدعو رئيس المجلس الأعضاء الى عقد اجتماع، في اجل أقصاه ثلاثة (03) أيام من تاريخ احالة الملف المتعلق باقتراح القرار، للبت فيه.
الفقرة 7.15. يجوز للمجلس أيضا أن يأذن بإجراء أبحاث إضافية من قبل أحد أعضائه.
الفقرة 8.15. يجب على كل عضو من المجلس يعلم موجب تجريح فيه بينه وبين أحد الأطراف التصريح به وللمجلس البت في إمكانية تخليه عن النظر في الموضوع من عدمه.
الفقرة 9.15. لكل أعضاء المجلس المنصوص عليهم بالمادة 4 (1) الحق، أن اقتضى الامر ذلك، في التصويت عندما يجتمع المجلس للنظر في مقترح قرار بخصوص الشكاوى، ما عدى رئيس لجنة ادارة الشكاوى.
الفقرة 10.15. يتم ابلاغ الأطراف المعنية بقرارات المجلس حسب مقتضيات المادة 18 (3) ادناه.
الفصل 16 التتبع
الفقرة 1.16. يقوم رئيس المجلس بدعوة الصحفي أو المؤسسة الاعلامية المعنية للمثول امام المجلس برسالة مضمونة الوصول أو بالتسليم المباشر للاستدعاء، على الأقل قبل سبعة (07) أيام من تاريخ انعقاد المجلس.
الفقرة 2.16. يحق للصحفي أو للمؤسسة الإعلامية المعنية الاطلاع على الملف، وتقديم المستندات والدفوعات الداعمة، والاستعانة بمحام أو اي شخص آخر يقع اختياره.
الفقرة 3.16. يجب أن يقدم الصحفي أو المؤسسة الصحفية المعنية الرد على الادعاءات في أجل أقصاه سبعة (07) أيام من تاريخ الدعوة للمثول أمام المجلس.
الفقرة 4.16. تقوم لجنة إدارة الشكاوى بمعالجة الملف والتداول فيه وتقدم مشروع قرار إلى المجلس خلال سبعة (7) أيام من انقضاء أجل الرد.
الفقرة 5.16. لا يوقف غياب الصحفي المعني أو المؤسسة الإعلامية المعنية، دون سبب وجيه وبعد استلام الإعلام بالاستدعاء اشغال المجلس الذي يواصل النظر في الملف بناء على الوثائق التي في حوزته.
الفصل 17 قرارات المجلس
الفقرة 1.17. في حالة ثبوت مساس بمدونة أخلاقيات المهنة الصحفية،يلجأ المجلس إلى محاولات الصلح. وفي حالة فشل المساعي الودية لفض الإشكال، يمكن أن يتخذ المجلس التدابير التالية بموجب قرار معلل:
- الملاحظة.
- اللوم.
الفقرة 2.17. يتعين على المؤسسة الصحفية المعنية بالأمر نشر قرار اللوم الصادر عن المجلس. وفي حال عدم الامتثال يتكفل المجلس بتعميم القرار عن طريق بيان أو إعلان عمومي.
الفقرة 3.17. يتم اعلام المشتكي والصحفي او المؤسسة الصحفية المعنية بالقرارات المعللة الصادرة عن المجلس عن طريق رسالة مضمونة الوصول، في غضون الثلاثة (3) أيام من تاريخ اتخاذ القرار.
الفقرة 4.17. يجب أن تحترم القرارات مبدئي الضرورة والتناسب والطابع الديمقراطي والمدني للدولة.
الفصل 18 التظلم
الفقرة 1.18. يرفع التظلم من قرارات المجلس في أجل أقصاه سبعة (07) أيام من تاريخ قيام سبب التظلم، في الحالات التالية:
- 1. إذا كانت هناك مناورة احتيالية كانت دافعا للقرار ولم تكن معروفة للمجلس عند اتخاذ القرار.
- 2. إذا اتخذ القرار بناء على مستندات أو أدلة ثبت زيفها وكانت الحجة الرئيسية لاتخاذ القرار.
- 3. إذا استعاد المتظلم بعد صدور القرار، أدلة ومستندات كانت ممنوعة عنه بفعل الخصم.
الفقرة 2.18. يقدم طلب التظلم كتابة الى المجلس إثر اكتشاف المغالطة أو يوم التفطن للتزوير أو يوم الحصول على المستند.
الفقرة 3.18. تقدم مطالب التظلم،خطيا، إلى المجلس، اما مباشرة أو عن طريق البريد أو الكترونيا.
الفقرة 4.18. يتخذ المجلس قراره في اجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم مطلب التظلم.
الفقرة 5.18. لا يمكن الطعن من جديد في القرار الذي يصدر عن المجلس برفض مطلب التظلم.
الفقرة 6.18. يترتب على القرار بقبول التظلم زوال القرار المطعون فيه وزوال كافة الاثار المترتبة عنه.
الفقرة 7.18. يأمر المجلس بنشر القرار من قبل وسيلة الاعلام المعنية ويعممه بواسطة بيان أو من خلال الاشهار.
الفصل 19 الادارة
الفقرة1.19. للمجلس إدارة تسهر على مساعدته على القيام بشؤونه الإدارية والمالية اليومية. ويعهد بمسؤولية هذه الإدارة الى المدير التنفيذي للمجلس.
الفقرة 2.19. لا يعتبر المدير التنفيذي عضوا من أعضاء المجلس. ويعينه المجلس لهذه المهمة مقابل اجر، وفقا للشروط التي يعتمدها المجلس. ويمكن للمجلس أن ينهي مهام المدير التنفيذي الذي يعينه.
الفصل 20 الموارد المالية
الفقرة 1.20. يستمد المجلس موارده من:
- الاشتراكات السنوية لنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة العامة للإعلام والنقابة الوطنية لمؤسسات التلفزات الخاصة والغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة.
- مساهمات الدولة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية والهيئات العمومية الأخرى.
- الهبات والعطايا التي لا تقوض استقلال المجلس.
- الإيرادات المتأتية من ممتلكات المجلس المنقولة وغير المنقولة.
- الإيرادات المتنوعة التي لا تقوض استقلاليه المجلس.
الفقرة 2.20. تخصص موارد المجلس الى تغطية تكاليف الإدارة والمعدات، وتلك المتعلقة بأداء مهامه، وتمويل اي نشاط يتصل بمهام المجلس.
الفقرة 3.20. رئيس المجلس مسؤول عن الإنفاق والمحاسبة المتعلقين بميزانية المجلس.
الفقرة 4.20. تخضع القوائم المالية للمجلس لتدقيق سنوي وتتم مهمة مراقبة الحسابات حسب المعايير المعمول بها بالنسبة للجمعيات المؤسسة وفقا للتشريع التونسي.
الفقرة 5.20. يرفع تقرير مراقبة الحسابات إلى أعضاء المجلس. توجه نسخة من التقرير المذكور إلى محكمة المحاسبات.
الفصل 21 الاقالة
الفقرة 1.21. أعضاء المجلس خاضعون للإقالة من قبل ثلثي الأعضاء في حالة الإهمال الجسيم وعدم التفاني في أداء واجباتهم.
الفقرة 2.21. يمكن إقالة أعضاء المجلس، بما فيهم الرئيس، بناء على قرار معلل بناء على أحد الأسباب التالية:
- الإدانة بعقوبات قضائية باتة،من اجل جريمة قصدية مخلة بالشرف.
- التغيب في ثلاثة مناسبات متتالية عن اجتماعات المجلس دون عذر شرعي.
- الإخلال الجسيم بالمهام الموكولة إلى الشخص المعني، مثل رفض القيام بمهامه، أو اتخاذ قرارات مخالفه لمهامه أو تجاوز حدودها.
الفقرة 3.21. يصدر قرار الاقالة على أساس تقرير معلل صادر عن المجلس، يبين الأسباب التي استند اليها القرار. ويشمل التقرير، خاصة،الأدلة بخصوص أوجه القصور التي تمت معانتها.
يقوم رئيس المجلس بتوجيه نسخة من قرار الإقالة إلى جمعية دعم مجلس الصحافة.
الفقرة 4.21. لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس، بما في ذلك الرئيس، أن يشارك في اجتماع المجلس المخصص للنظر في قضية تأديبية يكون طرفا فيها. ولا يمكنه الحضور الا في صورة الاستماع لأقواله، بطلب منه او بدعوة من المجلس.
الفقرة 5.21. يقوم المجلس باستدعاء العضو المعني للمثول،عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ،وذلك قبل سبعة (7) أيام على الأقل من التاريخ المحدد للجلسة.
الفقرة 6.21. تتم الاستعاضة عن الأعضاء المقالين بالنسبة للمدة المتبقية من عضويتهم وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفصل 4 (1)و(2) و(3) و (4)اعلاه.
الفصل 22 الاستقالة والشغور والاعاقة
الفقرة 1.22. يجوز لأعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، أن يقدموا استقالتهم من مهامهم.
الفقرة 2.22. ترسل الاستقالة خطيا إلى المجلس للبت فيها.
الفقرة 3.22. يتم تعويض العضو المستقيل وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفصل 4 (1)و (2) و(3) و (4)أعلاه.
الفقرة 4.22. في حالة وجود شغور لاستقالة او تخل او اقالة او عجز تام او وفاة اثناء فترة ولاية أحد الاعضاء، يتم تعويض العضو من قبل الهيئة التي قامت بتعيينه، في غضون فترة لا تتجاوز شهرا واحدا ابتداء من اليوم الذي يلي حالة الشغور.
الفقرة 5.22. في صورة تجاوز أجل الشهر المحدد بالفقرة السابقة فإن على المجلس إعلام الجهة المكلفة بالتعيين قصد حثها على التعيين في أجل 15 يوما من تاريخ الإعلام.
وفي صورة عدم صدور قرار التعيين في أجل 15 يوما فإن على المجلس إعلام بقية أعضاء جمعية دعم مجلس الصحافة قصد الحلول محل الجهة المكلفة بالتعيين في أجل أسبوع واحد من تاريخ الإعلام.
يتخذ قرار التعيين في صورة الحلول بأغلبية أعضاء جمعية دعم مجلس الصحافة.
الفصل 23
الفقرة 1.23. يمكن تعديل الاحكام الواردة في هذا النظام الداخلي بطلب من ثلث الأعضاء أو رئيس المجلس على أن تتم الموافقة من قبل أغلبية الأعضاء.
الفصل 24
الفقرة 1.24. يدعو رئيس جمعية دعم مجلس الصحافة لانعقاد أول جلسة لمجلس الصحافة في أجل أقصاه شهر من تاريخ استكمال تركيبة المجلس.
يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا ويساعده نائب للرئيس هو الأصغر سنا.
الفقرة 2.24. يعتمد المجلس خلال جلسته الافتتاحية الأولى النظام الأساسي ومدونة أخلاقيات المهنة الصحفية ثم ينتخب رئيسا للمجلس ونائبا له ورؤساء اللجان.