مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية

تعتبر مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية ثمرة مجهود مشترك وتتويجا للعديد من حلقات الحوار التي جمعت الصحفيين والصحفيات والمهتمين بالشأن الصحفي من أكادميين وأكاديميات وحقوقيين وحقوقيات إلى جانب الدور الجوهري الذي أمنته الهيئة التأسيسية لمجلس الصحافة.

وتتضمن هذه الوثيقة إلى جانب التوطئة، جملة من المبادئ والقواعد الأخلاقية المرتبطة بالصحفيين والصحفيات أثناء عملهم أو خارجه وهي تهدف إلى ضمان صحافة جديرة بهذه بقيمة المهنة.

حرية التعبير والنقد والحصول على أخبار موثوقة وجيدة حق أساسي مضمون بموجب دستور سنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان المبادئ الخاص بحرية تعبير في إفريقيا والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان مونيخ.

ويقوم هذا الحق غير القابل للتأويل على احترام مجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي ينخرط فيها الصحفيون وأصحاب ومديرو المؤسسات الصحفية. وهو يتضمن معلومات متعددة تشمل بالأساس حق الجمهور على أخبار تعددية وجيدة واحترام كرامة الفرد وحقوق الآخرين، واحترام الحقيقة، ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية والتطرف الديني والتحريض على التمييز والتفرقة والعنف.

ومن هذا المنظور فإن هذا الميثاق يمثل عقدا بين مهنة الصحافة، صحفيون ومسؤولو العملية التحريرية (رؤساء أقسام ورؤساء تحرير) وأصحاب المؤسسات الإعلامية. من جهة أولى والجمهور من جهة ثانية. ويتضمن هذا الميثاق عددا من الالتزامات الأخلاقية والمهنية التي تحيل كلها على المعايير المثلى التي يجب أن تكون عليها الصحافة أو كما يجب أن تمارس أو بمعنى آخر الصحافة التي تستحق أن تسمّى كذلك. وعلى أساس هذه المعايير المثلى التي تمثل جوهر الصحافة يقوم الحوار مع الجمهور من جهة أولى ومساءلة الصحفيين والمؤسّسات الإعلامية والصحفية من جهة ثانية.

ويسعى مجلس الصحافة في هذا الإطار إلى إرساء حوار مع الجمهور لما في ذلك من أهمّية قصوى لأن الصحافة لا يمكن أن تكون دون ثقة الجمهور ولأنها كذلك مرفق عمومي بالمعنى العام لهذه الكلمة ذلك أن مهام الصحافة في المجتمع الديمقراطي تتمثل في إخبار المواطنين وتحقيق حقهم في المعرفة وتنويرهم

وليس للمساءلة معنى قانونيا لأن مجلس الصحافة ليس محكمة قضائية كما أن مجلس الصحافة لا يصدر أحكاما قضائية بما في ذلك العقوبات المادية. فالمساءلة إنما هي حقّ الجمهور في نقد الصحافة. كما تتجسّد المساءلة في أدوار الوساطة والتوفيق التي يؤمّنها المجلس بين المواطنين من جهة أولى والصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من جهة ثانية.

وتتمثل مهمة مجلس الصحافة في البتّ في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون على قاعدة الأخلاقيات الصحفية والمبادئ التي يتضمّنها هذا الميثاق. هكذا يقبل الصحفيون والمهنيون بمجلس الصحافة كمحكمة شرف بديل كل ما أمكن ذلك عن المسالك القضائية.

ويمكن للجمهور أن يبدي بفضل مجلس الصحافة ملاحظاته على أداء الصحفيين والعمل الصحفي وأن يقدّم شكاوى ضد الممارسات التي تمثل مخالفات لمبادئ هذا الميثاق الذي قبل به المهنيون جميعا دستورا لمهنتهم.

إن مجلس الصحافة باعتباره محكمة شرف ليس بديلا عن القضاء بل هو آلية وضعتها المهنة لنفسها في كل ما يتّصل بالأخلاقيات المهنية حتى تكون علاقتها مع الجمهور علاقة قائمة على الثقة والحوار وحتى تكون المهنة أيضا قادرة على معالجة كل القضايا المتصلة ممارسة الصحافة في إطار تنظيمي وضعته لنفسها.

كما أن مجلس الصحافة باعتباره آلية وضعتها المهنة للحوار مع الجمهور ومحكمة شرف تعالج الشكاوى التي يتقدم بها الجمهور لا تعوّض الآليات المتاحة الأخرى التي تتيحها هيئة الاتصال السمعي البصري.

إن مجلس الصحافة لا يلغي أدوار المنظمات المهنية على غرار النقابات ولكنه يمثل الآلية التي توافقت المهنة على إرساءها حتى تكون أمينة على حق الجمهور في صحافة جيدة تحترم الأخلاقيات والمعايير المهنية وهي الشروط الأساسية حتى تكون الصحافة مؤسّسة أساسيّة من مؤسّسات الديمقراطية التونسية الجديدة. وفي هذا الإطار فإن ميثاق مجلس الصحافة لا يلغي المواثيق الأخرى كميثاق أخلاقيات المهنة لنقابة الصحفيين التونسيين أو المواثيق التحريرية التي وضعتها عديد المؤسسات الإعلامية التونسية.

يتضمن هذا الميثاق، تيسيرا لتفعيله عمليا، بعض التعريفات التي تحدد مجال تطبيقه والمعنيين به:

الصحافة : مهنة تتمثل في البحث عن المعلومات وجمعها ومعالجتها وفق المنهجيات المعتمدة في المهنة لتحويلها إلى أخبار ونشرها بواسطة الوسائل المطبوعة (الصحافة المكتوبة) والسمعي-البصرية (الإذاعية والتلفزيونية) والرقمية (الصحافة الإلكترونية بما في ذلك أنواع الصحافة الجديدة في المنصات المحمولة) وعبر أجناس تحريرية متعددة كالريبورتاج والتحقيق والاستقصاء والتقرير الإخباري والحوار الصحفي ولكن أيضا عبر أشكال أخرى كالافتتاحية ومقال الرأي والتحليل والتعليق في الصحافة المكتوبة وفي البرامج الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية .

كما تشمل مهنة الصحافة إضافة إلى إنتاج الأخبار بواسطة النصوص كل أنواع الكتابة الأخرى بواسطة الفيديو والصورة والصوت.

والصحافة مهنة يمارسها صحفيون محترفون يعملون في إطار مؤسّسات. كما لا ينطبق هذا الميثاق على المنشورات (كالمجلات) التي تصدرها المؤسسات العمومية أو الخاصة بما أنها مواد اتصالية.

والصحفي المحترف هو الذي يستمد موارد عيشه بشكل أساسي من ممارسة مهنة الصحافة. ويمكن أن يمارس الصحفي المهنة الصحفية في إطار مؤسسة صحفية (صحف أو مواقع إخبارية) وإعلامية (إذاعة، تلفزة...) أو خارجها كصحفي مستقل.

يستند هذا الميثاق إلى المرجعيات الدولية والوطنية للصحافة التي تحيل جميعها على معايير كونية تلتزم بها الصحافة أينما وجدت. ومن هذه الزاوية فإن المعايير الأخلاقية والمهنية تستند إلى مرجعيات مخصوصة منها ميثاق ميونيخ لحقوق الصحفيين وواجباتهم الصادر عام 1971 وإلى ميثاق الفيدرالية الدولية للصحفيين وإلى ميثاق شرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وبالعودة إلى هذه المرجعيات الأخلاقية فإن المهنة توافقت كونيا على أهمّ المبادئ التالية: السعي إلى الحقيقة وحق الجمهور في المعرفة واستخدام الأساليب النزيهة للحصول على المعلومات ومبدأ التصحيح الذاتي والاعتذار واحترام السر المهني وتجنب الانحرافات المهنية كالكذب والثلب والفصل الواضح بين المضامين الصحفية والمضامين الإشهارية.

كما أقرت المواثيق الدولية حقوق للصحفيين وواجباتهم على غرار حق النفاذ إلى المعلومة ورفض كل أنواع الإكراهات التي تدفع بالصحفي إلى عدم احترام والأخلاقيات المهنية كالأعمال الإشهارية، كما أقرت المواثيق الدولية حق المهنة والصحفيين في تنظيم أنفسهم بأنفسهم عبر وضع المدونات التحريرية.

وفي هذا الإطار فإن هذا الميثاق يقر للصحفيين بالحقوق والواجبات التالية :

واجبات الصحفي

  • يلتزم الصحفي أثناء أداء عمله بالقواعد الأخلاقية للمهنة ولا يعتبر نفسه محصنا ضد النقد أيا كان مصدره.
  • يخضع الصحفي الى حكم نظرائه في كل المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة .
  • يلتزم الصحفي بواجب الأمانة الفكرية. ينقل الحقائق التي تم التحقق منها وإثباتها، ويعتمد التحفظات المفروضة في المهنة. يجب عليه الامتناع عن تقديم تعاليق على أنها حقائق تم التثبت منها والامتناع عن تحريف الوثائق التي يستخدمها أو تزويرها.
  • يميز الصحفي بوضوح بين الوقائع والتعاليق والتحاليل كما عليه التمييز بين المعلومة والإشهار الذي يجب أن ينبه إليه صراحة وبوضوح. كما يجب عدم المزج بين مهن الصحافة ومهن الاتصال.
  • يدافع الصحفي عن حرية المعلومة وعن حق التعليق والنقد دون قصد الاضرار.
  • لا يستخدم الصحفي أساليب غير مشروعة للحصول على معلومات أو مستندات.
  • يتعين على الصحفي أن يعلن عن مصادره. وفي حالة الحصول على معلومات سرية ، يجب عليه حماية مصادره وعدم الإعلان عنها.
  • يتعين على الصحفي احترام الحظر. ويعفي منه في صورة إفشاء المعلومة من مصدر ثان أو نتيجة الكشف عنها اثر تسريب أو خطأ.
  • يجب على الصحفي أن يعترف بالأخطاء المهنية التي يرتكبها وأن يتداركها بالسرعة المطلوبة.
  • يجب على الصحفي و/أو مؤسسة الإعلام والتي يعمل بها منح حق الرد لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو شركات لحقهم ضرر بسبب نشر خبر يتعلق بهم أو بأنشطتهم.
  • يجب على الصحفي احترام حقوق الملكية الفكرية وأن ينسب المضامين والأفكار إلى مؤلفيها وأصحاب الحقوق.
  • يتجنب الصحفي عند أداء عمله كل الوضعيات التي تضعه أمام تضارب المصالح.
  • يتعين على الصحفي أن لا يلتمس فائدة لشخصه وأن لا يقبل هدايا أو عطايا مهما كان نوعها.
  • يتعين على الصحفي أن يرفض كل الضغوطات والأوامر الداخلية والخارجية التي تتعارض مع الخط التحريري للمؤسسة التي تشغله.
  • يحترم الصحفي الحياة الخاصة للأشخاص.
  • يحترم الصحفي حقوق القاصرين والفئات المهمشة ويحميها.
  • يجب على الصحفي احترام الحق في الصورة وحمايته.
  • يمتنع الصحفي عن نشر أو إتيان خطاب يتضمن التحريض أو الإيحاء بالعنف والكراهية والعنصرية والجهوية والعقائدية.
  • يمتنع الصحفي عن أي شكل من أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
  • يتقيد الصحفي بالمبادئ المنصوص عليها بالمنظومة الأخلاقية فيما يبثه في صفحاته على مواقع الشبكات الاجتماعية مع ضمان حقه في التعبير.

حقوق الصحفي

  • يتمتع الصحفي بحق النفاذ إلى المعلومة والتحقيق في جميع الوقائع ذات المصلحة العامة.
  • يتمتع الصحفي بالحق في استعمال شرط الضمير.
  • للصحفي الحق في حماية سلامته الجسدية والمعنوية.
  • يتعين وجوبا إعلام الصحفي بكل القرارات الهامة ذات التأثير على حياة المؤسسة.

للصحفي الحق في الملكية الفكرية لأعماله الصحفية.

1.4 السعي إلى الحقيقة

إن الحقيقة، كما تقر بذلك كل المواثيق الأخلاقية الصحفية في العالم، هي الغاية الأساسية التي يعمل الصحفي على تحقيقيها. فالصحافة تقوم على السعي إلى الحقيقة بواسطة الوسائل التي تقر المهنة بشرعيتها تحقيقا لمصلحة الجمهور في المعرفة.

فالصحفي لا يدعي امتلاك الحقيقة ولكنه يسعى بكل الوسائل الشريفة المتاحة له للبحث عنها وخاصة بواسطة المنهجيات التي توافقت عليها المهنة وخاصة في مستوى المصادر وفي مستوى التقنيات الضرورية للتحقق من المعلومات. وعلى هذا النحو فإن المعيار الأول الذي يمكن بفضله تقييم الصحافة هو الموارد والمنهجيات التي وظفها الصحفي للوصول للحقيقة. إن رسالة الصحافة الجوهرية هي أنها تسعى إلى تنوير الجمهور بتوفير معرفة أصيلة عن الواقع لا تقوم على تشويه الوقائع والمعلومات.

2.4 الدقة

تقتضي الدقة أن تكون الوقائع التي ينقلها الصحفي في المادة الصحفية الإخبارية معروضة بشكل واضح، أصيلة متطابقة مع الوقائع كما حصلت دون تشويه أو تحريف أو تضخيم لأن تشويه الوقائع الموضوعية يفسد جوهر العملية الصحفية بما أنها سعي إلى الحقيقة.

3.4 النزاهة

تتمثل النزاهة أولا في اعتماد طرق معلومة وشفافة للبحث عن المعلومات وجمعها. فالصحفي يتجنب الطرق الخفية والطرق غير الشريفة للحصول على المعلومات باستثناء حالات بعينها مفصلة هنا في الفصل الخاص بالمسائل غير التقليدية للحصول على المعلومات. ويكشف الصحفي دائما عن هويته الصحفية ويمارس مهنته بشكل معلوم واضح ولا يتخفى للحصول على المعلومات....

كما تقضي النزاهة أن تكون المعلومات التي يستند إليها في كتابة الأخبار وصناعتها قد تحقق منها بشكل جيد لأن الصحفي لا ينقل معلومات لم يتحقق منها بنفسه وبواسطة المنهجية الصحفية. والصحفي النزيه ينوء بنفسه عن إطلاق التهم دون حجة وعن نية الإساءة وتشويه الوثائق والوقائع  والصور  بالإضافة والحذف والكذب وعدم التأكد من الوقائع ونقلها دون التحري فيها.

وتفترض النزاهة كذلك أن يتم الفصل بوضوح بين الخبر والتعليق لأن من حق الجمهور أن يتبين الوقائع أولا كما هي بعد أن تثبت منها الصحفي ليتمكّن بعد ذلك من أن يتخذ رأيا مستنيرا. ولا يمنع الفصل بين الخبر والتعليق أن يبدي الصحفي رأيه وأن تعبر الصحيفة أو المؤسسة عن مواقفها في إطار أجناس صحفية معلومة على غرار الافتتاحية  ومقال الرأي والتعليق أو التحليل.

وفي هذا الإطار أيضا يندرج اللجوء إلى الخبراء أو إلى فاعلين آخرين بما في ذلك المعلقين chroniqueurs للتعليق على الأحداث على أن يتوفر للجمهور المعطيات الضرورية المتعلقة بأصحاب الرأي كأن يتم تقديم الخبراء بشكل واضح وجيد يسمح للجمهور بتقييم المعطيات والآراء التي طرحها من يقدم على أنه خبير. فتقديم من لا خبرة له في مجالات بعينها على غرار الاقتصاد والأمن والإرهاب يعتبر مغالطة للجمهور.

4.4 الاستقلالية

الاستقلالية قيمة أساسية في الممارسة الصحفية  لأنها شرط أساسي من شروط السعي إلى الحقيقة. فالصحفي الأصيل الذي يستحق أن يسمّى كذلك digne de ce nom مستقل عن كل المصالح منخرط في خدمة حق الجمهور في الحقيقة والمعرفة. ويتعامل الصحفي مع كل الفاعلين السياسيين والأطراف مهما كانت وفق المعايير ذاتها من باب الإنصاف وتكريسا لحق الجمهور في  المعرفة.

كما أن الصحفي يرفض أن ينجز أعمالا صحفية ذات غاية إشهارية. كما أنه  يسعى في كل الأحول ألا يوظف نفسه أو أعماله إلى غايات اتصالية حتى لا يصبح وسيلة من وسائل التسويق التي تستخدمها المؤسسات بأنواعها المختلفة (أحزاب، مؤسسات اقتصادية، سلطة سياسية، قوى أيديولوجية) للتأثير على الرأي العام وتحسين صورتها وبوقا لها. مما يؤدّي إلى إفساد عملية السعي إلى الحقيقة والتفريط في حق الجمهور في المعرفة.

ومن مقتضيات الاستقلالية أن يسعى الصحفي إلى تمثيل كل الآراء الممكنة والمواقف حول قضايا الشأن العام لأن ذلك يجسد مبدأ التنوع كمبدأ أساسي يسمح للجمهور بتكوين موقف مستنير من الأحداث. ففي حجب مواقف بعينها وتبجيل مواقف أو آراء أخرى نتائج وخيمة على حق الجمهور في المعرفة.

ومن شروط النزاهة الابتعاد عن حالات تضارب المصالح لأن ذلك يفسد مصداقية الصحفي والصحافة كأن يكتب الصحفي تقارير عن مؤسّسة يكون في الوقت ذاته ملحقا صحفيا لها.

5.4 المسائلة والحوار مع الجمهور

يقبل الصحفي بالحوار مع الجمهور وبيان المناهج التي يستخدمها في عمله الصحفي (والمدونة عادة في المواثيق التحريرية التي تصدرها المؤسسات الصحفية والإعلامية) كما يعمل على بيان المبادئ الأخلاقية التي يلتزم بها (والمدونة في الميثاق الأخلاقي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين).

كما يعترف الصحفي بحق الجمهور بمسائلة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية على قاعدة المواثيق التي وضعها الصحفيون والمؤسسات الصحفية لأنفسهم وبآليات الوساطة المختلفة التي تضعها المؤسسات الصحفية والإعلامية على غرار آلية الوسيط أو الموفق الإعلامي التي نصّت عليها كذلك كراسات الشروط التي وضعتها هيئة الاتصال السمعي البصري.

1.5 الإمضاء
- يتحمل الصحفي كل ما يكتبونه بإمضاء إنتاجاته. ويحق له أن يرفض إمضاء إنتاج صحفي وقع تغييره بطريقة جوهرية.
2.5 الحق في الصورة
- الصورة يمكن أن تكون ثابتة ويمكن أن تكون فيديو ولكلّ إنسان الحق في صورته وفي كيفية استعمالها، وله الحق في ضمان سريتها الاّ في الحالات الاستثنائية.
- يمكن نشر صور المشاهير والشخصيات العامة ولا تعتبر صورة خاصة للشخصية العامة الصور التي تمّ التقاطها في مكان عام.
- ليست شخصية الاّ الصورة التي يتم التقاطها في موضوع شخصي وفي منزل صاحب الصورة بالنسبة للمشاهير والشخصيات العامة.
- لا يمكن نشر صور الأطفال الاّ بموافقة مكتوبة من الولي القانوني.
- لا تخضع لحق الصورة صور التظاهرات والمهرجانات والمظاهرات وصور المواضيع التاريخية.
- لا يمكن استعمال صور الأشخاص في غير الغرض الذي تمّ التقاطها لأجله.
- تعتبر صورا خاصة الصور المتعلّقة بالحياة الشخصية وبالحالة الصحية وبالانتماء الديني وبالحياة العائلية وبالعواطف.
- يمتنع الصحفي عن التقاط أو نشر صور الأشخاص الذين هم في حالة خطر.
- يمتنع الصحفي عن نشر صور لأشخاص في وضعيات مخلّة بالكرامة الإنسانية أو بالآداب.
3.5 المساس بكرامة الأشخاص
- يمتنع الصحفي عن كل ادعاء أو نسبة أمر غير صحيح من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
- كما يمتنع عن استعمال كل عبارة من شأنها النيل من الكرامة أو لفظ احتقار أو سب لا تتضمن نسبة أمر معين.
4.5 حق الرد
- يحق لكل شخص معنوي أو مادي وقع التعرض إليه بصفة صريحة، بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوقه الشخصية أن يمارس حق الرد.
- الحق في الردّ مضمون لكلّ شخص، تمّ ذكره بشكل مباشر أو بصورة ضمنية تمكّن من التعرف إليه، وتمّ المس من سمعته أو شرفه أو اعتباره أو تضمّن المحتوى معلومات خاطئة، أو ألحق ضررا بحقوقه.
- حق الردّ يمارس بطلب من المعني أو من يكلّفه نيابة عنه، ويتمّ نشر الرد في نفس الصفحة أو في نفس التوقيت من نفس البرنامج أو الفقرة التي تضمنت الإساءة.
- حق الرد مضمون بالنسبة الى الجمعيات والمنظمات اذ تمّ المساس من سمعة شخص أو مجموعة أو المس من اعتبارهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الجهة أو الإعاقة.
5.5 التصحيح الذاتي والاعتذار
- يقوم الصحفي بتصحيح الأخبار التي تتضمن أخطاء إرتكبها في مستوى الوقائع بشكل سريع التزاما بواجب النزاهة. كما أنه يقوم بتقديم كل المعلومات الإضافية على كل ما من شأنه أن يساعد الجمهور على فهم الأحداث.
- ويعتذر الصحفي على الأخبار التي تمثل إساءة لسمعة الأفراد.
6.5 في التعامل مع المصادر
1.6.5 مبادئ عامة
- يمتنع الصحفي في كل الأحوال عن نشر المعلومات التي تصله من المصادر المختلفة دون التأكد منها والتثبت من أصالتها وإخضاعها إلى المعالجة الصحفية.
- ويتحلى الصحفي باليقظة ويتحرى من المعلومات مهما كان مصدرها ولا ينقل الصحفي معلومات من مصادر غير جديرة بالثقة كما لا ينشر الإشاعات.
- يحمي الصحفي مصادره ويكتم السر المهني.
- لا يدفع الصحفي مقابل للحصول على معلومات
2.6.5 في عدم ذكر هوية المصادر
توافقت المهنة كونيا على شروط مخصوصة عند عدم ذكر المصادر حتى لا تصبح عملية إخفاء المصدر وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور بنشر معلومات غير متأكدة ولم تخضع إلى التحري بحجة أن المصدر غير موافق على ذكر هويته. ومن الشروط التي يجب أن تتوفر لإخفاء هوية المصدر:
- أن يكون مصدر الخبر معرضا إلى الأخطار أو إلى أي نوع آخر من الأضرار الحقيقية
- أن تكون المعلومات التي يعطيها المصدر الذي يريد إخفاء هويته ذات قيمة إخبارية تخدم الصالح العام
- غياب طرق أخرى للحصول على المعلومات
- على الصحفي إعلام رئيس التحرير المباشر بالأسباب التي جعلته يخفي المصدر
- في كل الأحوال يفسر الصحفي الأسباب والحيثيات التي جعلته يخفي المصدر
- لا يجب استعمال إخفاء المصدر كمطية لترويج إشاعات أو خطابات ثلب
3.6.5 في الوعود التي يقدمها الصحفيون للمصادر
- لا يقبل الصحفيون بإعطاء تقاريرهم إلى مصادرهم قبل نشرها
- يلتزم الصحفي الحذر عند إطلاق الوعود وعندما يعد يفي بوعوده ومن الوعود التي يمكن أن يطلقها الصحفيون: معلومات غير صالحة للنشرoff the record احترام تاريخ معين للنشر embargo
7.5 في استخدام الوسائل غبر التقليدية للحصول على المعلومات
- توافقت المهنة على أن التحقيق والاستقصاء من أهم المهام التي يجب أن تقوم بها الصحافة في المجتمع الديمقراطي لما في ذلك من تعزيز لأدوار الصحافة في تعزيز الشفافية ومراقبة السلطة وتأمين حق المواطنين في المعرفة. كما أن التحقيق والاستقصاء من أهم الطرق التي يمكن للصحفي بفضلها أن يحقق البحث عن الحقيقية والسعي إلى كشفها. وعلى هذا النحو فإن الصحفي يمكن له أن يستعمل وسائل غير تقليدية للحصول على المعلومات التي تتنصل عادة في آلات التسجيل بالصورة والصوت caméras et micro cachés
- وتتمثل هذه الحالات الاستثنائية في :
- عندما يكون التسجيل بواسطة الوسائل غير التقليدية وغير المعلومة ضرورية لإثبات سلوك ما (عملية الارتشاء مثلا).
- عندما تصبح الوسائل الأخرى المعلومة للحصول على المعلومات غير ممكنة
- تستخدم هذه الوسائل الخفية للتسجيل وللحصول على المعلومات في الحالات التي يكون فيها حق الجمهور في المعرفة ضروريا ولا ستخدم في غير تلك الحالات
- تستخدم هذه الوسائل للحصول على إثباتات لا يمكن الحصول عنها بغير تلك الوسائل
- على الصحفي عند استخدام تلك الوسائل أن يحترم مقتضيات القانون كالحق في الصورة وفي الحياة الشخصية كالصور والشهادات التي يتحصل عليها الصحفي والمتصلة بالحياة الشخصية للناس تقتضي محو المعلومات المتصلة بالمعطيات الشخصية والتي بإمكانها أن تسئ لكرامة الناس وكل ما يؤدي إلى التعرف على الشخصية.
8.5 سبر الآراء ( استطلاعات الرأي)
- هي تحقيقات تقوم بها مكاتب متخصصة أو دراسات مسحية تهدف إلى التعرف على اتجاهات الرأي لدى شريحة اجتماعية معينة في السياق الانتخابي أو خارجه.

TOP