النظام الأساسي لمجلس الصحافة

 

الفصل الأول: التعريف والهيكلة

المادة 1:

مجلس الصحافة هيئة مستقلة غير ربحية تُعنى بإرساء آليات التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام طبقًا لمدونة أخلاقيات المهنة الصحفية، وبحماية حرية الصحافة وضمان حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة وذات جودة، وينتصب كمحكمة شرف للصحافة المكتوبة والإلكترونية والمسموعة والمرئية.

المادة 2:
يكون مقر مجلس الصحافة بتونس العاصمة.
ويُحدث المجلس بمبادرة مشتركة من:

  • النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ممثلةً عن الصحفيين،
  • الجامعة التونسية لمديري الصحف ممثلةً عن الصحافة المكتوبة،
  • الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ممثلةً عن الجمهور.

المادة 3:
يمارس أعضاء المجلس مهامهم بصفة شخصية وطوعية، ما لم يُقرر خلاف ذلك طبقًا للنصوص المنظمة.
ويؤدي الأعضاء، قبل تولي مهامهم اليمين التالية امام الهياكل المؤسسة للمجلس
"أقسم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وحياد، وأن ألتزم بمدونة أخلاقيات المهنة الصحفية، وباحترام سرية المداولات."

الفصل الثاني: مهام المجلس

المادة 4:
يتولى مجلس الصحافة المهام التالية ويعمل على:

  1. ضمان احترام أخلاقيات المهنة الصحفية ومصداقية المعلومة.
  2. دعم المؤسسات الإعلامية والصحفيين على ممارسة صحافة مهنية ومسؤولة.
  3. حماية استقلالية الصحافة من كل تدخل أو ضغط مهما كان مصدره.
  4. رصد التشريعات والسياسات التي من شأنها التأثير في حرية الإعلام.
  5. إعداد ونشر تقارير سنوية تتعلق بحرية التعبير وبانتهاكات أخلاقيات المهنة.

الفصل الثالث: نطاق العمل

المادة 5:
يشمل عمل المجلس جميع وسائل الإعلام الناشطة بالجمهورية التونسية.
وتُعد قراراته وآراؤه مرجعًا مهنيًا وأخلاقيًا في مجال أخلاقيات المهنة الصحفية.

الفصل الرابع: التركيبة

المادة 6:
يتركب مجلس الصحافة من تسعة (09) أعضاء يتم تعيينهم كما يلي:

  • عضوان عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،
  • عضوان عن الجامعة التونسية لمديري الصحف،
  • عضو عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
  • عضو من النقابة العامة للإعلام،
  • عضو من النقابة الوطنية لمؤسسات التلفزات الخاصة، وغرفة الإذاعات الخاصة والاعلام الجمعياتي
  • أكاديمي مختص في مجال الصحافة
  • قاض (عدلي او اداري)

وتُراعى في تركيبة المجلس المساواة بين الجنسين.

المادة 7:
يتم تعيين أعضاء المجلس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدة ولايته.
وتُعقد الجلسة الأولى للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ اكتمال تركيبته، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا.

الفصل الخامس: الجلسات

المادة 8:
يعقد المجلس جلسة عامة سنوية خلال شهر نوفمبر من كل سنة.
ويجتمع بصفة عادية مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة كتابية.
كما يمكن عقد جلسات استثنائية بدعوة من رئيس المجلس أو من أغلبية أعضائه.

الفصل السادس: الرئاسة

المادة 9:
ينتخب المجلس خلال جلسته الافتتاحية رئيسًا ونائبًا له.
ويتولى رئيس المجلس تمثيله رسميًا، وضبط جدول أعماله، وتنسيق أعمال لجانه، واقتراح البرنامج السنوي والميزانية.

الفصل السابع: الأعضاء

المادة 10:
تدوم ولاية أعضاء المجلس أربع (04) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويلتزم الأعضاء بما يلي:

  • الاستقلالية التامة في أداء مهامهم،
  • احترام واجب السرية والتحفظ،
  • التصريح بكل حالة تضارب مصالح.

 

الفصل الثامن: تشكيل اللجان

المادة 11:
يُحدث مجلس الصحافة اللجان الدائمة التالية:

  1. لجنة اخلاقيات المهنة.
  2. لجنة إدارة الشكاوى.
  3. لجنة التكوين والتعاون.

المادة 12:
تتكون كل لجنة من خمس أعضاء (05) مع ضمان تمثيل متوازن للصحفيين والمؤسسات الإعلامية والجمهور.

الفصل التاسع: تقديم الشكاوى

المادة 13:
تُقدَّم الشكاوى إلى مجلس الصحافة كتابة، بكل الوسائل المتاحة ويجوز قبولها شفويًا امام أحد أعضاء المجلس او لجنة الشكاوى او إدارة المجلس بصفة استثنائية مع توثيقها.
ويجب أن تتضمن الشكوى، على الأقل:

  • هوية المشتكي.
  • عرضًا موجزًا للوقائع والانتهاك المدعى به.

الفصل العاشر: التحقيق والقرارات

المادة 14:
للجنة الشكاوى حق الاستماع إلى الأطراف المعنية، وطلب الإيضاحات، والاستعانة بالخبراء عند الاقتضاء.
ويمكنها، عند ثبوت الإخلال، اقتراح أحد التدابير التالية:

  1. الملاحظة
  2. اللوم
  3. التوبيخ

مع النشر الإجباري للقرار بموقع المجلس والوسيلة الإعلامية المعنية

المادة 15:
يُبلَّغ الأطراف المعنية بالقرار الصادر عن المجلس في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام من تاريخ صدوره.

الفصل الحادي عشر: الموارد

المادة 16:
تتكون موارد المجلس من مساهمات الدولة والهبات، شريطة عدم المساس باستقلالية المجلس.

المادة 17:
تخضع ميزانية المجلس لتدقيق سنوي من قبل محكمة المحاسبات طبقًا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل الثاني عشر: العزل والتعديلات

المادة 18:
يُعزل عضو المجلس في حال الإدانة بحكم بات من أجل جريمة مخلة بالشرف، أو في حال التغيب المتكرر دون عذر مشروع.
ويُعدَّل هذا النظام الاساسي بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

الفصل الثالث عشر: أحكام انتقالية

المادة 19:
يعتمد مجلس الصحافة نظامه الأساسي ومدونة أخلاقيات المهنة الصحفية خلال جلسته الافتتاحية الأولى.

TOP